الشيخ الطوسي
356
تهذيب الأحكام
إليه النساء ، وهذا ما لا يحل فأجاب أبو الحسن الثالث عليه السلام عنها : قول علي عليه السلام في الخنثى انه يورث من المبال فهو كما قال ، وينظر قوم عدول يأخذ كل واحد منهم مرأة ، ويقوم الخنثى خلفهم عريانة فينظرون في المرآة فيرون شبحا فيحكمون عليه . ( 1273 ) 7 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء قال : يقرع الامام أو المقرع به يكتب على سهم عبد الله وعلى سهم أمة الله ثم يقول الامام أو المقرع ( اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا أمر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب ) ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم يجال السهم على ما خرج ورث عليه . ( 1274 ) 8 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابني يحيى عن عبد الله بن مسكان عن إسحاق المرادي قال : سئل وانا عنده يعني أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ولد ليس بذكر ولا أنثى ليس له الا دبر كيف يورث ؟ قال : يجلس الامام ويجلس معه أناس ويدعو الله ويجيل بالسهام على أي ميراث يورثه ميراث الذكر ؟ أم ميراث الأنثى ؟ فأي ذلك خرج ورث عليه ثم قال : وأي قضية اعدل من قضية يجال عليها بالسهام ! ! إن الله تعالى يقول : ( فساهم فكان من المدحضين ) ( 1 )
--> ( 1 ) سورة الصافات الآية : 141 - 1273 - الاستبصار ج 4 ص 187 الكافي ج 2 ص 281 الفقيه ج 4 ص 239 - 1274 - الكافي ج 2 ص 281